Accounting World LLC.

Accounting World LLC. Helping our clients keep more of what they make

25/03/2026

 تُعد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصةً أولئك الذين فقدوا قدرتهم على الكسب بشكل مفاجئ، اختباراً لفاعلية التشريعات ال...
06/11/2025



تُعد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصةً أولئك الذين فقدوا قدرتهم على الكسب بشكل مفاجئ، اختباراً لفاعلية التشريعات الوطنية. يثير هذا الملف أسئلة حول آليات التسوية المالية العادلة ودور المؤسسات الرقابية والحقوقية في منع "تشريد" العائلات، بعيداً عن كونه مجرد التزام اجتماعي، ليصبح واجباً قانونياً وتنظيمياً.
1. ⚙️ الإطار التنظيمي لآلية التسوية في حالات الإعاقة
على الرغم من عدم وجود "قانون تسوية" تفصيلي يحدد قيمة القسط الجديدة بالدينار، فإن الإطار التنظيمي يُلزم البنوك بتبني مبادئ العدالة والمرونة في التعامل مع العميل عند تغير وضعه المالي بسبب الإعاقة:
أ. دور البنك المركزي الأردني (الرقابة العامة)
يُشكل البنك المركزي المظلة الرقابية العليا التي تضمن تطبيق "تعليمات حماية المستهلك المالي للعملاء ذوي الإعاقة"، والتي تُركز على:
الشفافية والتيسير: إلزام البنوك بتبني إجراءات واضحة ومرنة عند التعامل مع التغيرات في قدرة العميل على السداد.
المرونة في السداد: يجب على البنوك، بموجب هذه التعليمات ومبادئ حماية المستهلك، تقديم خيارات تسوية تتماشى مع المصادر الجديدة للدخل (مثل راتب الاعتلال أو التقاعد). التسوية المنطقية قد تشمل:
إعادة جدولة الدين (Rescheduling): لتمديد مدة القرض بشكل يتناسب مع حجم راتب الاعتلال الشهري، مع تقليل قيمة القسط بشكل كبير، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف العميل.
تخفيض الفائدة: يمكن أن يتم التفاوض على تخفيض الفائدة المطبقة لتقليل الكلفة الإجمالية للقرض.
الحماية من الإكراه: الهدف التنظيمي هو منع استغلال وضع العميل بعد الإعاقة أو اللجوء الفوري إلى إجراءات التنفيذ التي تؤدي إلى تشريد العائلة، خاصة إذا كان العميل ملتزماً سابقاً (تاريخ ائتماني نظيف).
ب. عقود التأمين الجماعي
تنص معظم عقود القروض على التأمين على الحياة والعجز الكلي الدائم. الإطار التنظيمي يُلزم البنك بالالتزام بـ:
تفعيل التغطية: يجب على البنك أن يلتزم بواجباته تجاه شركة التأمين (تسديد الأقساط التأمينية المستحقة) لضمان تفعيل التغطية التأمينية للعجز الكلي الدائم فور ثبوته بقرار طبي رسمي، مما يُسقط المطالبة بالجزء الأكبر من القرض.
الرقابة: تتحمل الجهات الرقابية مسؤولية التدقيق على إجراءات البنك في تفعيل هذه التغطية، وعدم تضييق البنك على العميل لإجباره على التسوية المباشرة بدلاً من اللجوء للتأمين.
2. 🤝 آليات التنسيق بين الجهات الرقابية والمجلس الأعلى
التحدي الأكبر يكمن في وجود "انفصال" بين السلطات الرقابية (المالية) والسلطات الحقوقية (ذوي الإعاقة). لضمان التطبيق الكامل والفعلي للقانون رقم (20) لسنة 2017، يتطلب الأمر تفعيل آليات التنسيق التالية:
أ. تفعيل دور المجلس الأعلى (التنفيذي وليس الاستشاري)
يشير القانون إلى أن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو مظلة حماية حقوقية. لضمان فاعلية دوره في القضايا المالية، يجب:
إنشاء لجنة مشتركة دائمة: تشكيل لجنة تنفيذية بين المجلس الأعلى والبنك المركزي الأردني وربما هيئة التأمين لمراجعة الشكاوى المالية المتعلقة بذوي الإعاقة بشكل فوري. هذه اللجنة تمنح المجلس قوة تنفيذية للتدخل في قضايا "التشريد" المحتملة.
التشريع الإلزامي: العمل على إخراج التشريعات اللازمة لإلزام المؤسسات المالية بالتقارير الصادرة عن اللجان الطبية المختصة التابعة للمجلس الأعلى، بحيث لا يكون للبنك أو شركة التأمين الحق في رفض التقرير الصادر من جهة رسمية معتمدة.
ب. إلزام البنوك بالتنسيق المسبق
يجب على الجهات الرقابية (البنك المركزي) إلزام البنوك بـ:
التنسيق الإجباري: عدم جواز اتخاذ إجراءات التنفيذ (مثل بيع العقار) في حق شخص صدر له قرار عجز كلي دائم، إلا بعد التنسيق المسبق مع المجلس الأعلى أو المركز الوطني لحقوق الإنسان، والتحقق من عدم وجود خيارات تسوية ممكنة تحمي العائلة.
حماية المسكن: يجب العمل على تفعيل مواد قانونية أو تنظيمية تحمي "المسكن الوحيد" لذوي الإعاقة المستجدة، لمنع التسبب بكارثة اجتماعية ترهق كاهل الدولة لاحقاً.
ختاماً، إن وجود التشريع (مثل القانون 20 لسنة 2017) هو الخطوة الأولى. لكن ضمان عدم تسبب المؤسسات المالية في تشريد العائلات بعد الإصابة بإعاقة مفاجئة يتطلب تفعيل آليات رقابية صارمة، وتنسيقاً حقيقياً بين السلطات، لتحويل نصوص القانون من "حبر على ورق" إلى "حماية على أرض الواقع".

16/10/2025



الجميع /ALLIعمان
في أحد أحياء العاصمة، يعيش رجل في أوائل الثلاثينات من عمره، كان قبل سنوات مليئاً بالحيوية والطموح. لم يكن يملك الكثير من المال، لكنه امتلك ما هو أثمن: بيت صغير بناه بجهده المتواضع ليكون مأوىً له ولعائلته. كان ذلك البيت هو كل ما تبقى له بعد أن تهاوت صحته بفعل مرضٍ مزمن لا يرحم — التصلب اللويحي الذي سلبه القدرة على الحركة تدريجياً، حتى صار كل يومٍ جديد تحديًا للوقوف، أو حتى للنهوض من السرير دون مساعدة.

لم يكن المرض وحده من يثقل عليه. بل جاءت مؤسسة مالية، كانت قد منحته قرضاً في وقتٍ سابق، لتطالبه بإخلاء بيته وتسليمه “خالياً من الشواغل”. لم يرفض السداد يوماً، لكنه ببساطة لم يعد قادراً. كل ما طلبه هو مهلة، أو تسوية تحفظ كرامته وتحمي مأواه. لكن الرد جاء قاسياً: “عليك تسليم العقار خلال عشرة أيام”.
تلك الكلمات، الجافة كختمٍ على ورقة رسمية، كانت إعلاناً ضمنياً بنفيه من مكانه الوحيد الآمن.

بدأت رحلته داخل أروقة العدالة، بين لجان طبية ومحاكم تنفيذية، وهو يحمل في يده أوراقاً كثيرة لكنها لا تزن شيئاً أمام البيروقراطية الثقيلة. لجان تثبت أن عجزه 80%، تقارير طبية تؤكد أنه غير قادر على الكسب، وأحكام قضائية قطعية صدرت لصالحه بوقف التنفيذ… ومع ذلك، ظل التنفيذ مهدداً بالتحرك في أي لحظة.
في كل مرة يسمع فيها جملة “راجع دائرة التنفيذ”، كان يدرك أن المسألة ليست مجرد إجراء، بل مصير.

القرار القضائي القطعي الذي حصل عليه لم يكن نصراً كاملاً، بل حبل نجاة قانوني مؤقت يوقف تنفيذ البيع والإخلاء حتى يُفصل في الدعوى الأصلية. ومع أن القرار واجب النفاذ فوراً بحكم طبيعته المستعجلة، إلا أن الجهات التنفيذية تباطأت، والبنك استمر بالضغط وكأن شيئاً لم يكن.
ذلك التباطؤ لم يكن مجرد إهمالٍ إداري، بل امتناعٌ فعلي عن تنفيذ حكم قضائي، وهو في نظر القانون خرقٌ لسيادة العدالة نفسها.

في تلك اللحظات الحرجة، لم يعد الصراع بين دائن ومدين، بل بين الحق في البقاء والحق في المال.
كان القانون واضحاً: لرئيس التنفيذ سلطة وقف السير في أي معاملة تنفيذية إذا ثبت أن التنفيذ سيلحق ضرراً لا يمكن تداركه. وماذا يكون الضرر الأكبر من أن يُلقى إنسان مريض في الشارع، بلا مأوى ولا قدرة على الحركة؟
إن بيع بيته في ظل عجزه لا يعد إجراءً عادلاً، بل اعتداءً على مبدأ جوهري في العدالة الإنسانية — حماية الضعيف من التعسف الإداري.

المدين، الذي لم يعد قادراً على الوقوف إلا متكئاً على عكازه، واصل معركته بحبر الأوراق وختم القانون. تقدم بطلب جديد إلى رئيس التنفيذ، مرفقاً بحكم المحكمة الإدارية العليا الذي أقر له حق الوقف القطعي، وبالتقارير الطبية الرسمية التي تثبت حالته الصحية. طلب بسيط في جوهره: “أوقفوا التنفيذ، فليس لي غير هذا البيت.”
كان هذا الطلب، في مضمونه، نداء إنسانيًا بوجه آلةٍ قانونية تمضي بلا روح.

مرت أيامٌ من الانتظار المرهق، والساعة تدق باتجاه يومٍ محدد ذُكر في إشعار الدائن: “تنفيذ الإخلاء بتاريخ 8/11”.
في ذلك التاريخ، كان الرجل مستعدًا — لا للرحيل، بل للوقوف بوجه النظام نفسه. لجأ إلى القضاء مجددًا، وقدم إنذارًا عدليًا للبنك محذراً من عواقب الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي. أرفق مع الإنذار نص المادة 473 من قانون العقوبات الأردني التي تجرّم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، مبينًا أن أي متابعة للإخلاء بعد صدور قرار الوقف تشكل جريمة مكتملة الأركان.

لم يكن فعله تحدياً، بل دفاعًا عن مبدأ: أن العدالة لا تتجزأ، وأن كرامة الإنسان لا تُرهن في المزادات.

لم يكن الرأي العام وقتها على علمٍ بتفاصيل قصته، لكنها اليوم تُروى لا كحادثة فردية، بل كمرآة لواقعٍ يعانيه كثيرون. واقعٌ يتقاطع فيه القانون بالبيروقراطية، والرحمة بالنصوص الجامدة.
قضيته تفتح سؤالاً أكبر: هل يكفي أن يكون للإنسان حكم قضائي ليحميه، أم أن عليه أن يقاتل أيضًا من أجل تنفيذ الحكم؟

لقد خاض تلك المعركة بصمت، وواجه مؤسساتٍ كاملة وحده. لكنه علّمنا درسًا صادقًا: أن العدالة ليست قرارًا يُكتب في ورقة، بل موقفٌ يُنفذ عندما تتقاطع إنسانية القانون مع إنسانية الواقع.

وما زال بيته حتى اليوم واقفًا، ليس فقط بجدرانه، بل بمعناه — رمزًا لمعركةٍ خاضها رجل واحد ليذكّرنا أن الحق لا يُمنح، بل يُنتزع بصبرٍ وإيمانٍ وعدالة.

26/08/2025

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحاول تقليل نسبة العجز المثبتة 80% وتحريف التقارير الطبية الرسمية، متجاهلة الإجماع الطبي الحقيقي الصادر عن مستشفى الجامعة الأردنية، مستشفى البشير، واللجنة الطبية اللوائية، والتي توثق المرض بدقة وتثبت العجز الدائم بشكل لا يقبل الشك.هذا التحايل لا يمس فقط الحقائق الطبية الدقيقة وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، بل يمس ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية ويشكل خرقًا صارخًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي أكد صحة هذه التقارير وألزم المؤسسة بالاعتراف بالحق القانوني دون أي مزيد من التأخير أو التحايل.الرأي العام يجب أن يعلم أن هذه الممارسات ليست مجرد تجاوز إداري، بل مسؤولية قانونية واجتماعية مباشرة تقع على عاتق المؤسسة، وتستدعي المحاسبة الفورية. الحق ثابت، العجز موثق، والقانون ملزم. أي تجاوز أو تحايل سيكون تحت أعين الرأي العام والمساءلة القانونية، مع حماية مصداقية المؤسسات وثقة المواطنين. ⚡⸻

Address

Business Park
Amman
11183

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:00
Sunday 08:00 - 17:00

Telephone

+962775866654

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Accounting World LLC. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share