18/08/2026
تعديلات «الضريبة على الدخل».. 2.5% على التصرفات العقارية وإعادة تنظيم أرباح الأوراق المالية.. تعرف علي التفاصيل
أصدر مجلس النواب القانون رقم 151 لسنة 2026، والذي تضمن تعديلات حاسمة على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ودخل حيز التنفيذ رسميًا بعد تصديق رئيس الجمهورية وتوثيقه بالجريدة الرسمية.
أولًا: الضريبة على التصرفات العقارية (المادة 43)
تفرض الضريبة بسعر 2.5% وبدون أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء (فيما عدا القرى)، بغض النظر عن مدى تكرار التصرفات أو حالة العقار وقت البيع.
أهم أحكام وضوابط المادة 43:
نطاق التطبيق: تشمل العقارات أو الأراضي بحالتها أو المقام عليها منشآت، سواء كليًا أو جزئيًا، مسجلة كانت العقود أم غير مسجلة.
تصرفات الورثة: تسري الضريبة أيضًا على تصرف الوارث في العقارات/الأراضي الآيلة إليه بالميراث، حتى وإن شيد عليها منشآت لاستخدامه الخاص.
حساب الضريبة وعبء الإثبات: تُحسب الضريبة وفقًا للقيمة المقيدة بعقد التصرف، وتقع مسؤولية وإثبات عدم الالتزام بهذه القيمة على عاتق مصلحة الضرائب.
مهلة السداد: يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 60 يومًا من تاريخ التصرف، وتُطبق فوائد التأخير (طبقًا للمادة 110) بدءًا من اليوم التالي لانقضاء هذه المهلة.
التصرفات الخاضعة للضريبة: البيع، الوصية، التبرع، الهبة لغير الأصول/الأزواج/الفروع، إضافة إلى تقرير حق الانتفاع أو تأجير العقار لمدة تزيد على 50 عامًا.
الاستثناءات والإعفاءات:
تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات.
البيوع الجبرية (سواء كانت إدارية أو قضائية).
نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين.
التبرع أو الهبة للحكومة، وحدات الإدارة المحلية، الأشخاص الاعتبارية العامة، أو المشروعات ذات النفع العام.
ثانيًا: أرباح التصرف في الحصص والأوراق المالية غير المقيدة (المادتان 46 مكررًا 3 و4)
نطاق الضريبة: تفرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية، سواء تحققت داخل مصر أو خارجها.
التزامات غير المقيمين: يُلزم المتصرف غير المقيم بحساب وتوريد الضريبة خلال 60 يومًا من تاريخ المعاملة، وتُستثنى الأرباح الناتجة عن التصرف في أذون الخزانة لغير المقيمين.
آلية تحديد الربح: تُحسب الأرباح بناءً على الفارق بين سعر البيع/التصرف وتكلفة الاقتناء بعد خصم عمولة الوساطة.
التصرف بالقيمة العادلة: إذا تم التصرف بالقيمة العادلة، تُضاف إلى تكلفة الاقتناء قيمة توازي سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عن كل سنة احتفاظ، بشرط عدم التصرف إلا بعد مرور 3 سنوات متصلة، مع اعتماد المتوسط المرجح في الحساب وفقًا للائحة التنفيذية.