26/11/2025
استفسارات حول احكام القانون رقم (٦) لسنه ٢٠٢٥
بشأن الحوافز والتسيرات الضريبية
للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها (20,000,000 )السنوي
عشرين مليون جنيه
"""""""""""""""""""""""""""""""""""
س١
ماهى المشروعات الخاضعه لاحكام هذا القانون ؟
ج١
المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه و التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الانشطه المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أو غير مسجلة.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س٢
ماهى معايير تحديد حجم الاعمال بخصوص هذه المشروعات ؟
ج٢
يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون وفقاً لأي من المعايير الآتية:
بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل لهذا القانون.
بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم تحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل لهذا القانون.
البيانات المتوفرة او القائمة خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س٣ ماهى شروط الاستفاده من الحوافز والتيسيرات الضريبيه المنصوص عليها فى ق ٦ لسنه ٢٠٢٥ ؟
ج٣
شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون:
١ الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية.
٢ الإنضمام إلى المنظومات الإلكترونية (الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني)
:::::::::::::::::::::::::::::::::
س٤
ماهى الحالات التى لاينطبق عليها أحكام ق ٦ لسنه ٢٠٢٥ ؟
ج٤
لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
١ أنشطة الاستشارات المهنية التي تتضمن ايراداتها 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي على تقديم إستشارات مهنية لشخص أو شخصين.
٢ المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك يقصد به الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق.
يجوز بقرار من الوزير استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س٥
هل يجوز للمشروعات الخاضعه لاحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفاده ؟
ج٥
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الإستفادة من أحكام هذا القانون قبل مضى خمس سنوات (5 سنوات) من تاريخ تقديم الطلب للاستفادة من هذا القانون
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س٦
ماهى القوانين المطبقه فى حاله مالم يرد بشأنه نص خاص ؟
ج٦
يعمل بما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
ق 206 لسنة 2020
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س٧
ماهى الاعفاءات التى منحها المشرع للمشروعات الخاضعه لاحكام هذا القانون ؟
ج٧
تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من:
١ رسم تنيمة الموارد المالية للدولة.
٢ ضريبة الدمغة.
٣ رسوم التوثيق والشهر العقاري لعقود تأسيس الشركات و المنشأت وعقود التسهيلات الإئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها ، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل.
٤ كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود وتسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س٨
هل هناك اعفاءات ضريبيه اخرى بخصوص هذه المشروعات ؟
ج٨
نعم وتتمثل فى :
تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة من التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
::::::::::::::::::::::::::::::::::
س٩
ماهو موقف توزيعات الارباح الخاصه بهذه المشروعات ؟
ج٩
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على التوزيعات وفقاً للقانون المنتظم لضريبة الدخل
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س١٠
ماهو سعر الضريبه الخاص بهذه المشروعات ؟
ج١٠
تحدد الضريبة على الدخل المستحق على المشروعات الخاضعه لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
النسبة المدى
4.% حجم الأعمال أقل من 500,000 جنيه
5.% من 500,000 ويقل عن 2,000,000
75.% من 2,000,000 ويقل عن 3,000,000
1% من 3,000,000 ويقل عن 15,000,000
1,5% من 15,000,000 ولا يجاوز 20,000,000
فى حالة تجاوز رقم الأعمال الـ 20,000,000 من أي سنة خلال مدة (5 سنوات) من تاريخ طلب الاستفادة بنسبة لا تتجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة.
إذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة 20% او تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي إستفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
::::::::::::::::::::::::::::::::::
س١١
هل تخضع هذه المشروعات لاحكام الخصم او الدفعات المقدمه تحت حساب الضريبه ؟
ج١١
لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم او الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في ق 91 لسنة 2005.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
س١٢
هل هناك اقرار ضريبي خاص بهذه المشروعات؟ وكيف يتم تقديمه ،
ج١٢
للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي من نشاطها (التجاري – الصناعي – المهني).
إقرار الضريبة على القيمة المضافة يتم تقديمه كل (3 أشهر) خلال الشهر التالي لإنتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
بالنسبة للضريبة من المرتبات وما في حكمها يقتصر الإلتزام على تقدم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها في ق 206 لسنة 2020 مقترناً بسداد الضريبة.
يكون تخص الإقرارات بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الإستفادة على مستوى الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة (ق 91 لسنة 2005، ق 67 لسنة 2016).
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
س١٣
هل هناك الزام بامساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى م٣٨ مت ق ٢٠٦ لسنه ٢٠٢٠ ؟
ج١٣
تعفى المشروعات من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها وفق م 38 لسنة 2020 وعليها الإلتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإقرارات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.
:::::::::::::::::::::::::::::::::
س١٤
متى يتم اصدار القرارات الوزاريه اللازمه لتنفيذ أحكام هذا القانون ؟
ج١٤
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة بتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س١٥
ماهو موقف مواد الحوافز الوارده فى قانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنه ٢٠٢٠ ؟
ج١٥
تلغى المواد أرقام (27 / 29 / 31 / والفقرة الأولى من المادة (81) / 85 / 86 / 87 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 00) من قانون قيمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
::::::::::::::::::::::::::::::::
م١٦
متى يتم العمل باحكام هذا القانون ؟
ج١٦
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذ القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
(راعينا ان يكون رقم السؤال هو رقم الماده فى أحكام ق ٦ لسنه ٢٠٢٥ )